ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤١٧ - الحديث ٧١
[الحديث ٧١]
٧١ مَا رَوَاهُسَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ إِذَا غَلَبَتْهُ عَيْنُهُ أَوْ عَاقَهُ أَمْرٌ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَكْتُوبَةَ مِنَ الْفَجْرِ مَا بَيْنَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ إِلَى أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَ ذَلِكَ فِي الْمَكْتُوبَةِ خَاصَّةً فَإِنْ صَلَّى رَكْعَةً مِنَ الْغَدَاةِ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ وَ قَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ
الجمل
[١] و الاقتصاد [٢] و سلار [٣] و ابن البراج و أبو الصلاح [٤] و ابن زهرة و ابن إدريس و جمهور المتأخرين عنهم. و قال ابن أبي عقيل: آخره للمختار طلوع الحمرة المشرقية، و للمضطر
طلوع الشمس، و اختاره الشيخ في المبسوط [٥] و ابن حمزة. و قال الشيخ في الخلاف: وقت المختار إلى أن يسفر الصبح [٦]،
الحديث الحادي و السبعون: موثق.
و لا خلاف في أنه لو أدرك ركعة من الفريضة مع الشرائط المفقودة يجب عليه فعلها.
[١]الجمل و العقود ص ١٧٤.
[٢]الإقتصاد ص ٢٥٦.
[٣]المراسم ص ٦٢.
[٤]الكافي ص ١٣٨.
[٥]المبسوط ١/ ٧٥.
[٦]الخلاف ١/ ٨٦، مسألة ١٠.